Décret gouvernemental n° 2017-747 du 9 juin 2017, portant modification du décret n° 2010-1900 du 26 juillet 2010, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises aux délégations de Sakiet Ezzit, Sfax-Sud, Aguereb, Mahres et Ghriba gouvernorat de Sfax, nécessaires à la construction de l'autoroute Sfax - Gabès de la borne kilométrique 0 à la borne kilométrique 77 (tronçon de Sfax).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 747 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1900 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والمحرس والغريبة ولاية صفاقس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس ـ قابس من ن ك 0 إلى ن ك 77 (قسط صفاقس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1900 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والمحرس والغريبة ولاية صفاقس لازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس ـ قابس من ن ك 0 إلى ن ك 77 (قسط صفاقس)،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة الواردة بالعدد الرتبي 473 بالجدول التقسيمي للأمر عدد 1900 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والمحرس والغريبة ولاية صفاقس لازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس ـ قابس من ن ك 0 إلى ن ك 77 (قسط صفاقس) وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال مع بيان العدد الرتبي بالتقرير الاختتامي للجنة الاستقصاء والمصالحة عدد موقع العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة
أسماء المالكين
473 1
بمثال عدد 53584 صفاقس
(ع ر 764) 53584
صفاقس الغريبة 92 آر 60 ص 7 آر 15 ص 1 ـ محمد 2 ـ الهادي ابنا محمد بن الساسي الرحامنة
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1900 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والمحرس والغريبة ولاية صفاقس لازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس ـ قابس من ن ك 0 إلى ن ك 77 (قسط صفاقس)،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة الواردة بالعدد الرتبي 473 بالجدول التقسيمي للأمر عدد 1900 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والمحرس والغريبة ولاية صفاقس لازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس ـ قابس من ن ك 0 إلى ن ك 77 (قسط صفاقس) وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال مع بيان العدد الرتبي بالتقرير الاختتامي للجنة الاستقصاء والمصالحة عدد موقع العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة
أسماء المالكين
473 1
بمثال عدد 53584 صفاقس
(ع ر 764) 53584
صفاقس الغريبة 92 آر 60 ص 7 آر 15 ص 1 ـ محمد 2 ـ الهادي ابنا محمد بن الساسي الرحامنة
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون