Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de radio" Shems FM".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
سميت السيدة نجوى الرحوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة إذاعة "شمس أف أم".
سميت السيدة نجوى الرحوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة إذاعة "شمس أف أم".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون