Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-744 du 9 juin 2017, modifiant et complétant le décret n° 2014-6 du 2 janvier 2014, relatif à l'établissement du « projet Smart Tunisia » pour la promotion de l'offshoring et à la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de ce projet.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 744 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 المتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها،
وعلى الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 المتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع، وخاصة على الفصول 2 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 5 و6 و7 و8 و11 و12 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على المشاريع الجديدة التي تندرج ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وكذلك على المؤسسات العاملة في الأنشطة سالفة الذكر في صورة قيامها بتوسعة نشاطها في نفس المجال، شريطة إحداث عدد أدنى من الشغل خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وذلك :
1 ـ في مجال نشاط واحد وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
مجالات النشاط العدد الأدنى لمواطن
الشغل المحدثة
الصنف عدد 1 : خدمات البحث والتطوير والتصرف في المعارف 50
الصنف عدد 2 : الخدمات المتعلقة بتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية 200
الصنف عدد 3 : الخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات 400
الصنف عدد 4 : الخدمات الخاصة بالعلاقة مع الحرفاء والخدمات ذات الصلة 900
2 ـ أو في أكثر من مجال نشاط، ويتم في هذه الحالة تحديد العدد الأدنى لمواطن الشغل الواجب إحداثها بناء على سلم احتساب يضبط بمقرر مشترك من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.
الفصل 6 (جديد) : تتمتع المؤسسات العاملة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ والمنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل :
ـ بكلفة التكوين والتأهيل التكميلي للمنتدبين الجدد لديها من بين طالبي الشغل لأول مرة، وذلك في حدود أقصاها خمسة آلاف (5000) دينار بعنوان كل منتدب جديد،
ـ وبمنحة انتداب تسند لها طيلة فترة أقصاها سبع (7) سنوات، على ألا يتجاوز مقدارها سبعمائة (700) دينار في السنة، وذلك بعنوان كل انتداب لطالب شغل لأول مرة تقوم به.
الفصل 7 (جديد) : تحمل المصاريف المترتبة عن الامتيازات الواردة بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر الحكومي على الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وذلك وفقا لعقود أهداف سنوية تبرم بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وأي طرف آخر معني بالأمر. وتبين هذه العقود خاصة النتائج المنتظرة وكذلك مؤشرات المتابعة وقيس الأداء.
الفصل 8 (جديد) : تبرم المؤسسات العاملة بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والتي تتوفر فيها شروط الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) منه اتفاقية مع الدولة تضبط أساسا تعهداتها فيما يتعلق بعدد إحداثات الشغل والروزنامة الخاصة بها والامتيازات المخولة لها وطرق مراقبة التنفيذ، وذلك وفق أنموذج يضبط بمقرر مشترك من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.
الفصل 11 (جديد) : تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي أساسا المهام التالية :
ـ إبرام مختلف الاتفاقيات التي تندرج في إطار "مشروع تونس الذكية" للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها،
ـ مرافقة المؤسسات في مجال إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار "مشروع تونس الذكية"،
ـ الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ تنسيق برامج تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والتعريف بالآليات الكفيلة بدعم قدرات هذه الكفاءات وبمساهمة الدولة في تغطية التكاليف المنجزة عن مختلف البرامج في هذا الإطار،
ـ تطوير البنية الأساسية الملائمة في شكل قطب تكنولوجي افتراضي مطابق للمواصفات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص،
ـ تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان "مشروع تونس الذكية" ومتابعة إنجاز الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات.
الفصل 12 (جديد) : حددت مدة إنجاز جميع مكونات "مشروع تونس الذكية" بخمس (5) سنوات بداية من غرة جانفي 2016، تنقسم إلى خمس (5) مراحل تلتزم خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي بالعمل على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الخاصة المعنية التي تتعهد بموجبها بإحداث شغل مقابل الامتيازات التي تخولها لها الدولة وذلك كما يلي :
ـ المرحلة الأولى : تمتد من غرة جانفي 2016 إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2016 : التعهد بإحداث 6000 موطن شغل.
ـ المرحلة الثانية : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2017 : التعهد بإحداث 000 10 موطن شغل.
ـ المرحلة الثالثة : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2018 : التعهد بإحداث 000 10 موطن شغل.
ـ المرحلة الرابعة : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2019 : التعهد بإحداث 000 10 موطن شغل.
ـ المرحلة الخامسة : تمتد إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2020 : التعهد بإحداث 000 14 موطن شغل.
الفصل 2 ـ تضاف إلى آخر المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014، عبارة "والتصرف في المعارف".
وتضاف إلى الأمر المشار إليه عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 مطة خامسة إلى الفقرة الثانية من الفصل 14 هذا نصها :
الفصل 14 : الفقرة الثانية (مطة خامسة) :
ـ مدير مرافقة ومساندة المؤسسات، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 3 ـ تعوض تسمية "وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال" وتسمية "الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال" أينما وردتا بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 بتسمية "وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي".
وتعوض تسمية "وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال" أينما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 بتسمية "وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي".
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2016. غير أن تاريخ بداية الانتفاع بالامتيازات الواردة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمسندة بمقتضى اتفاقيات تم إبرامها قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ، يبقى خاضعا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقيات.
الفصل 5 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟