Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant cessation de fonctions d'un premier délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد نصر الدين الشابي بمهام معتمد أول بولاية تطاوين ابتداء من 29 أفريل 2017.
أنهي تكليف السيد نصر الدين الشابي بمهام معتمد أول بولاية تطاوين ابتداء من 29 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون