Décret gouvernemental n° 2017-734 du 9 juin 2017, portant cessation de fonctions d'un gouverneur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 734 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد توفيق الورتاني بمهام وال بولاية القيروان ابتداء من 18 ماي 2017.
أنهي تكليف السيد توفيق الورتاني بمهام وال بولاية القيروان ابتداء من 18 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون