Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-82 du 14 juin 2017, portant nomination du premier Président de la cour des comptes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2017 مؤرّخ في 14 جوان 2017 يتعلّق بتسمية الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى مجلس القضاء المالي،
وعلى ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2017،
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ سمي السيد نجيب القطاري، المستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا أولا لدائرة المحاسبات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟