Décret gouvernemental n° 2017-746 du 9 juin 2017, portant modification des dispositions du décret n° 2015-32 du 13 avril 2015, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises aux délégations de Gabès Ouest et Gabès Sud et Mereth, gouvernorat de Gabès nécessaires à la construction de l'autoroute Gabès Médenine et ses annexes de la borne kilométrique 0 à la borne kilométrique 54.5 (tronçon gouvernorat de Gabès).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 746 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح أحكام الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 13 أفريل 2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات قابس الغربية وقابس الجنوبية ومارث ولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 54.5 (قسط ولاية قابس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 13 أفريل 2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات قابس الغربية وقابس الجنوبية ومارث ولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 54.5 (قسط ولاية قابس)،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة المبينة بالعدد الرتبي 4 بجدول الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 13 أفريل 2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات قابس الغربية وقابس الجنوبية ومارث ولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 54.5 (قسط ولاية قابس)، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
4 16
الموافقة للقطعة 8 بمثال عدد29260 قابس 29260 قابس 30 هك 25 آر 19 ص 67 آر 70 ص 1ـ موسى بن رحومة بن عمار بنخليفة 2ـ الخامسة بنت رحومة بن عمار بنخليفة 3ـ البشير بن عمار بن رحومة بنخليفة 4ـ حليمة بنت عمار بن رحومة بنخليفة 5ـ ناجية بنت عمار بن رحومة بنخليفة 6ـ فطيمة بنت عمار بن رحومة بنخليفة 7ـ منجي بن عمار بن رحومة بنخليفة
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 13 أفريل 2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات قابس الغربية وقابس الجنوبية ومارث ولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 54.5 (قسط ولاية قابس)،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة المبينة بالعدد الرتبي 4 بجدول الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 13 أفريل 2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات قابس الغربية وقابس الجنوبية ومارث ولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 54.5 (قسط ولاية قابس)، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
4 16
الموافقة للقطعة 8 بمثال عدد29260 قابس 29260 قابس 30 هك 25 آر 19 ص 67 آر 70 ص 1ـ موسى بن رحومة بن عمار بنخليفة 2ـ الخامسة بنت رحومة بن عمار بنخليفة 3ـ البشير بن عمار بن رحومة بنخليفة 4ـ حليمة بنت عمار بن رحومة بنخليفة 5ـ ناجية بنت عمار بن رحومة بنخليفة 6ـ فطيمة بنت عمار بن رحومة بنخليفة 7ـ منجي بن عمار بن رحومة بنخليفة
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون