Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant cessation de fonctions de délégués.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 مارس 2017 :
ـ محمد غنام بمهام معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة،
ـ محمد بونجاح بمهام معتمد دوز الشمالية ولاية قبلي،
ـ عبد الملك عوني بمهام معتمد تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟