Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant cessation de fonctions de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 مارس 2017 :
ـ محمد غنام بمهام معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة،
ـ محمد بونجاح بمهام معتمد دوز الشمالية ولاية قبلي،
ـ عبد الملك عوني بمهام معتمد تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 مارس 2017 :
ـ محمد غنام بمهام معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة،
ـ محمد بونجاح بمهام معتمد دوز الشمالية ولاية قبلي،
ـ عبد الملك عوني بمهام معتمد تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون