Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-84 du 14 juin 2017, portant nomination du procureur général près la cour de cassation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 84 لسنة 2017 مؤرّخ في 14 جوان 2017 يتعلّق بتسمية الدولة العام لدى التعقيب.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى ملخص جلسة الترشيحات للوظائف الأربعة السامية لمجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 17 ماي 2017،
وعلى ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2017،
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ سمي السيد طارق شكيوة، القاضي من الرتبة الثالثة، دولة عام لدى التعقيب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟