Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
سمي السيد شكري النفطي عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد الجيلاني الشباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟