Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
سمي السيد شكري النفطي عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد الجيلاني الشباح.
سمي السيد شكري النفطي عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد الجيلاني الشباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون