Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant nomination d'un administrateur conseil d'administration de la société Tunisienne de presse, d'impression, d'édition, de diffusion et de publicité "Dar Essabeh".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
سميت السيدة رجاء الحمايدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصحافة والنشر والتوزيع والإعلام "دار الصباح".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟