Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant nomination d'un administrateur conseil d'administration de la société Tunisienne de presse, d'impression, d'édition, de diffusion et de publicité "Dar Essabeh".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
سميت السيدة رجاء الحمايدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصحافة والنشر والتوزيع والإعلام "دار الصباح".
سميت السيدة رجاء الحمايدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصحافة والنشر والتوزيع والإعلام "دار الصباح".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون