Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant mutation de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 15 مارس 2017 :
ـ عمر المدوري معتمد الشابة ولاية المهدية إلى معتمدية أولاد الشامخ بنفس الولاية،
ـ عيسى موسى معتمد أولاد الشامخ ولاية المهدية إلى معتمدية الشابة بنفس الولاية.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 15 مارس 2017 :
ـ عمر المدوري معتمد الشابة ولاية المهدية إلى معتمدية أولاد الشامخ بنفس الولاية،
ـ عيسى موسى معتمد أولاد الشامخ ولاية المهدية إلى معتمدية الشابة بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون