Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-743 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 2012-1999 du 11 septembre 2012, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des technologies de l'information et de la communication pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 743 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1999 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1999 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 5 (جديد) :
يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
ـ مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
ـ نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر عدد 1999 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 6 فقرة 2 (جديد) : يتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟