Arrêté du chef du gouvernement du 9 juin 2017, portant nomination de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2017.
كلف السيدة والسيدان الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 3 فيفري 2017 :
ـ منية القصري بمعتمدية الشراردة ولاية القيروان،
ـ عبد الباسط عمري بمعتمدية نصر الله ولاية القيروان،
ـ محمد خليل برعومي بمعتمدية تاكلسة ولاية نابل.
كلف السيدة والسيدان الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 3 فيفري 2017 :
ـ منية القصري بمعتمدية الشراردة ولاية القيروان،
ـ عبد الباسط عمري بمعتمدية نصر الله ولاية القيروان،
ـ محمد خليل برعومي بمعتمدية تاكلسة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون