أمر حكومي عدد 242 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (حمام الأنف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 242 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (حمام الأنف).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1899 المتعلق بإحداث بلدية حمام الأنف،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1186 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والأمر عدد 4173 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 416441 بتاريخ 28 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 4173 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الأنف،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 8 ماي 2015 المتعلق بتوضيح إجراءات تنفيذ قرار المذكور وذلك من خلال دعوة أعضاء النيابة الخصوصية الطاعنة والتي تم تسميتها بمقتضى الأمر عدد 1186 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 لمباشرة مهامها بمقتضى المكتوب المؤرخ في 12 جوان 2014، وحيث تبين عدم توصل أعضائها إلى اختيار رئيس للنيابة الخصوصية ونظرا لكون النيابة المطعون فيها لم تباشر مهامها لعدم توفر النصاب القانوني فقد ترتب على الوضعيتين المذكورتين وجود فراغ وتعطيل السير العادي للعمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الأنف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد حمام الأنف : رئيس،
ـ شكري بن حسين : عضو،
ـ مراد عمارة : عضو،
ـ شادية الحمزاوي : عضو،
ـ المنصف الخياري : عضو،
ـ عماد الوسلاتي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1899 المتعلق بإحداث بلدية حمام الأنف،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1186 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والأمر عدد 4173 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 416441 بتاريخ 28 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 4173 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الأنف،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 8 ماي 2015 المتعلق بتوضيح إجراءات تنفيذ قرار المذكور وذلك من خلال دعوة أعضاء النيابة الخصوصية الطاعنة والتي تم تسميتها بمقتضى الأمر عدد 1186 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 لمباشرة مهامها بمقتضى المكتوب المؤرخ في 12 جوان 2014، وحيث تبين عدم توصل أعضائها إلى اختيار رئيس للنيابة الخصوصية ونظرا لكون النيابة المطعون فيها لم تباشر مهامها لعدم توفر النصاب القانوني فقد ترتب على الوضعيتين المذكورتين وجود فراغ وتعطيل السير العادي للعمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الأنف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد حمام الأنف : رئيس،
ـ شكري بن حسين : عضو،
ـ مراد عمارة : عضو،
ـ شادية الحمزاوي : عضو،
ـ المنصف الخياري : عضو،
ـ عماد الوسلاتي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون