Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 238 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية صواف من ولاية زغوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 238 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية صواف من ولاية زغوان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1274 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية صواف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية صواف من ولاية زغوان وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد صواف : رئيس،
ـ جمال عبد الله : عضو،
ـ فرحات الشايب : عضو،
ـ عبد الوهاب الزهراوي : عضو،
ـ حامد شبشوب : عضو،
ـ تقوى بنور : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
أمر حكومي عدد 238 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية صواف من ولاية زغوان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1274 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية صواف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية صواف من ولاية زغوان وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد صواف : رئيس،
ـ جمال عبد الله : عضو،
ـ فرحات الشايب : عضو،
ـ عبد الوهاب الزهراوي : عضو،
ـ حامد شبشوب : عضو،
ـ تقوى بنور : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟