Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية على الأعوان المدنيين الصحيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 29 مارس 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 فيفري 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟