قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 14 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 14 مارس 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 14 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 14 مارس 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون