قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أولين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب خمسة (5) تقنيين أولين في اختصاص "الفيزياء الإشعاعية" وذلك حسب مراكز التعيين التالية :
مركز التعيين عدد الخطط
معهد "صالح عزيز" بتونس 1
مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية بأريانة 1
مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 2
مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس 1
المجموع 5
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات القبول الأولي يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 22 أفريل 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب خمسة (5) تقنيين أولين في اختصاص "الفيزياء الإشعاعية" وذلك حسب مراكز التعيين التالية :
مركز التعيين عدد الخطط
معهد "صالح عزيز" بتونس 1
مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية بأريانة 1
مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 2
مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس 1
المجموع 5
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات القبول الأولي يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 22 أفريل 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون