أمر حكومي عدد 234 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية الفوار من ولاية قبلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 234 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية الفوار من ولاية قبلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1265 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الفوار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية الفوار من ولاية قبلي وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد الفوار : رئيس،
- عبد الباقي حويته : عضو،
- نور الدين عبد القادر : عضو،
- طارق حميد : عضو،
- إبراهيم عون : عضو،
- سامي شلغوم : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1265 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الفوار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية الفوار من ولاية قبلي وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد الفوار : رئيس،
- عبد الباقي حويته : عضو،
- نور الدين عبد القادر : عضو،
- طارق حميد : عضو،
- إبراهيم عون : عضو،
- سامي شلغوم : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون