قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بإلغاء القرارات المؤرخة في 7 أوت 2015 والقرارات المؤرخة في 25 أوت 2015 المتعلقة بفتح المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بإلغاء القرارات المؤرخة في 7 أوت 2015 والقرارات المؤرخة في 25 أوت 2015 المتعلقة بفتح المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بعنوان سنة 2015.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص إعلامية بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص قيس أراضي بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص هندسة مدنية بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص آلية أو كهرباء آلية بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص كهرباء أو سوائل وطاقة بعنوان سنة 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى القرارات المؤرخة في 7 أوت 2015 والقرارات المؤرخة في 25 أوت 2015 المتعلقة بفتح المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بعنوان سنة 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص إعلامية بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص قيس أراضي بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص هندسة مدنية بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص آلية أو كهرباء آلية بعنوان سنة 2015،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين اختصاص كهرباء أو سوائل وطاقة بعنوان سنة 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى القرارات المؤرخة في 7 أوت 2015 والقرارات المؤرخة في 25 أوت 2015 المتعلقة بفتح المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بعنوان سنة 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون