أمر حكومي عدد 239 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 239 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 1985 المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية عميرة الفحول،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى السيد والي المنستير المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بعميرة الفحول،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ شوقي السوسي : رئيس،
ـ العروسي الدرويش : عضو،
ـ علي الزغباني : عضو،
ـ سالمة عثمان : عضو،
ـ سالم مزهود : عضو،
ـ هيثم معط الله : عضو،
ـ ميلاد الصغير : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 1985 المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية عميرة الفحول،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى السيد والي المنستير المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بعميرة الفحول،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ شوقي السوسي : رئيس،
ـ العروسي الدرويش : عضو،
ـ علي الزغباني : عضو،
ـ سالمة عثمان : عضو،
ـ سالم مزهود : عضو،
ـ هيثم معط الله : عضو،
ـ ميلاد الصغير : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون