قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 18 جويلية 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ستة (6) مهندسين معماريين أولين موزعين حسب مراكز التعيين كما يلي :
مركز التعيين عدد الخطط
الإدارة المركزية 1
مستشفى الرابطة 1
الإدارة الجهوية للصحة بأريانة 1
الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين 1
الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد 1
الإدارة الجهوية للصحة بقبلي 1
المجموع 6
الفصل 2 ـ يجرى الاختبار الشفاهي للمناظرة المذكورة أعلاه يوم الإثنين 16 ماي 2016 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 15 أفريل 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 18 جويلية 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ستة (6) مهندسين معماريين أولين موزعين حسب مراكز التعيين كما يلي :
مركز التعيين عدد الخطط
الإدارة المركزية 1
مستشفى الرابطة 1
الإدارة الجهوية للصحة بأريانة 1
الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين 1
الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد 1
الإدارة الجهوية للصحة بقبلي 1
المجموع 6
الفصل 2 ـ يجرى الاختبار الشفاهي للمناظرة المذكورة أعلاه يوم الإثنين 16 ماي 2016 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 15 أفريل 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون