أمر حكومي عدد 229 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية جبنيانة من ولاية صفاقس وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 229 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية جبنيانة من ولاية صفاقس وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية جبنيانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي صفاقس المؤرخ في 21 أكتوبر 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بجبنيانة.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية جبنيابة من ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين اجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد جبنيانة : رئيس،
- نور الدين بن عبد الله : عضو،
- طارق المحجوبي : عضو،
- زهير بن مسعود : عضو،
- عادل الحسني : عضو،
- سمير اليوسفي : عضو،
- هدى الغالي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية جبنيانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي صفاقس المؤرخ في 21 أكتوبر 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بجبنيانة.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية جبنيابة من ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين اجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد جبنيانة : رئيس،
- نور الدين بن عبد الله : عضو،
- طارق المحجوبي : عضو،
- زهير بن مسعود : عضو،
- عادل الحسني : عضو،
- سمير اليوسفي : عضو،
- هدى الغالي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون