قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون.
الفصل 4 ـ تتركب المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار ويسند إلى كل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون.
الفصل 4 ـ تتركب المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار ويسند إلى كل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون