أمر حكومي عدد 233 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الشابة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 233 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الشابة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية الشابة،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2459 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الشابة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني نتيجة تخلي أغلب الأعضاء وغيابهم عن حضور الدورات العادية والتمهيدية والمكتب البلدي واللجان البلدية للنيابة الخصوصية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الشابة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الشابة : رئيس،
- منير سلامة : عضو،
- محمد السبوعي : عضو،
- سالم بن سالم : عضو،
- ألفة إبراهيم : عضو،
- عبد الرزاق الغني : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية الشابة،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2459 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الشابة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني نتيجة تخلي أغلب الأعضاء وغيابهم عن حضور الدورات العادية والتمهيدية والمكتب البلدي واللجان البلدية للنيابة الخصوصية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الشابة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الشابة : رئيس،
- منير سلامة : عضو،
- محمد السبوعي : عضو،
- سالم بن سالم : عضو،
- ألفة إبراهيم : عضو،
- عبد الرزاق الغني : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون