Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالأرشيف الوطني يوم 25 مارس 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 فيفري 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟