قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 3 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 3 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 3 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والقرار المؤرخ في 27 فيفري 2003 والقرار المؤرخ في 18 أوت 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بوزارة المضبوط بالقرار المؤرخ في 3 ماي 2000 المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنيين
الاختصاص : حفظ والسلامة الحيوانية
ـ الكيمياء الحيوية : أخذ العينات،
ـ الكيمياء الحيوية : المخبر،
ـ أمراض الدم : الدم،
ـ أمراض الدم : تخثر الدم،
ـ الأجهزة المكونة للدم،
ـ العد التفريقي،
ـ تعداد الدم،
ـ الخزانات وناقلات الأمراض،
ـ آليات الدفاع عند الحيوان،
ـ اللقاحات والتحصين،
ـ المناعة،
ـ منهجية تخطيط المناعة،
ـ الخصوبة/الإلقاح،
ـ الكوكسيديا،
ـ مخاطر النظافة والصناعات الغذائية الحيوانية من الحمى المالطية،
ـ جودة إنتاج الحليب،
ـ تلوث مصادر الحليب،
ـ تغذية الأرنب،
ـ سلوك تغذية الأرنب،
ـ أساسيات التجارب على الحيوانات،
الاختصاص : المحيط والسلامة الصحية
ـ التصرف في المخاطر الصحية والبيئية،
ـ معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات،
ـ مراقبة التلوث البيئي.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 3 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والقرار المؤرخ في 27 فيفري 2003 والقرار المؤرخ في 18 أوت 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بوزارة المضبوط بالقرار المؤرخ في 3 ماي 2000 المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنيين
الاختصاص : حفظ والسلامة الحيوانية
ـ الكيمياء الحيوية : أخذ العينات،
ـ الكيمياء الحيوية : المخبر،
ـ أمراض الدم : الدم،
ـ أمراض الدم : تخثر الدم،
ـ الأجهزة المكونة للدم،
ـ العد التفريقي،
ـ تعداد الدم،
ـ الخزانات وناقلات الأمراض،
ـ آليات الدفاع عند الحيوان،
ـ اللقاحات والتحصين،
ـ المناعة،
ـ منهجية تخطيط المناعة،
ـ الخصوبة/الإلقاح،
ـ الكوكسيديا،
ـ مخاطر النظافة والصناعات الغذائية الحيوانية من الحمى المالطية،
ـ جودة إنتاج الحليب،
ـ تلوث مصادر الحليب،
ـ تغذية الأرنب،
ـ سلوك تغذية الأرنب،
ـ أساسيات التجارب على الحيوانات،
الاختصاص : المحيط والسلامة الصحية
ـ التصرف في المخاطر الصحية والبيئية،
ـ معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات،
ـ مراقبة التلوث البيئي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون