قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 فيفري 2016 يتعلق بفتح مناظرة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة بعنوان سنة 2015.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان مصالح سلك الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بتنظيم مراحل تكوين أعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة بعنوان سنة 2015 طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه والمتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 31 مارس 2016 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 فيفري 2016.
الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لمتابعة مرحلة التكوين المستمر المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمائة وسبع عشرة (117).
الفصل 5 ـ ترسل مطالب المشاركة عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة العامة للديوانة (إدارة الانتدابات والتكوين) وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المذكورة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان مصالح سلك الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بتنظيم مراحل تكوين أعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة بعنوان سنة 2015 طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه والمتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 31 مارس 2016 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 فيفري 2016.
الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لمتابعة مرحلة التكوين المستمر المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمائة وسبع عشرة (117).
الفصل 5 ـ ترسل مطالب المشاركة عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة العامة للديوانة (إدارة الانتدابات والتكوين) وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المذكورة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون