متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 114 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 بتاريخ 26 جانفي 2016.
الجدول الوارد بالفصل 2 :
يقرأ :
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز 717،5
البقية بدون تغيير بدون تغيير
عوضا عن :
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز 5،717
البقية بدون تغيير بدون تغيير
بالأمر الحكومي عدد 114 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 بتاريخ 26 جانفي 2016.
الجدول الوارد بالفصل 2 :
يقرأ :
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز 717،5
البقية بدون تغيير بدون تغيير
عوضا عن :
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز 5،717
البقية بدون تغيير بدون تغيير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون