أمر حكومي عدد 240 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منزل بوزلفة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 240 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منزل بوزلفة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية منزل بوزلفة،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية منزل بوزلفة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني على إثر استقالة 3 أعضاء وتواصل الخلاف بين رئيسها والأعضاء من جهة وبين الرئيس وأعوان البلدية من جهة أخرى،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل بوزلفة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد منزل بوزلفة : رئيس،
ـ فؤاد بن فضيلة : عضو،
ـ عثمان التاجوري : عضو،
ـ محمد علي قربوج : عضو،
ـ محسن السلطاني : عضو،
ـ فيصل بداي : عضو،
ـ رياض الغماري : عضو،
ـ زينب الطاهري : عضو،
ـ مهدي الامام : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية منزل بوزلفة،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية منزل بوزلفة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني على إثر استقالة 3 أعضاء وتواصل الخلاف بين رئيسها والأعضاء من جهة وبين الرئيس وأعوان البلدية من جهة أخرى،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل بوزلفة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد منزل بوزلفة : رئيس،
ـ فؤاد بن فضيلة : عضو،
ـ عثمان التاجوري : عضو،
ـ محمد علي قربوج : عضو،
ـ محسن السلطاني : عضو،
ـ فيصل بداي : عضو،
ـ رياض الغماري : عضو،
ـ زينب الطاهري : عضو،
ـ مهدي الامام : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون