أمر حكومي عدد 221 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بوحجلة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 221 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بوحجلة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 مارس 1957 المتعلق بإحداث بلدية بوحجلة،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 769 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي القيروان المؤرخ في 23 أكتوبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية بوحجلة، لعدم توفر النصاب القانوني وذلك بسبب استقالة رئيسها وأربعة أعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بوحجلة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد بوحجلة : رئيس،
- محمد السالمي : عضو،
- نزار الفرحاني : عضو،
- سفيان عجبوني : عضو،
- الهادي المزوغي : عضو،
- إيمان عيادي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 مارس 1957 المتعلق بإحداث بلدية بوحجلة،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 769 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي القيروان المؤرخ في 23 أكتوبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية بوحجلة، لعدم توفر النصاب القانوني وذلك بسبب استقالة رئيسها وأربعة أعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بوحجلة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد بوحجلة : رئيس،
- محمد السالمي : عضو،
- نزار الفرحاني : عضو،
- سفيان عجبوني : عضو،
- الهادي المزوغي : عضو،
- إيمان عيادي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون