أمر رئاسي عدد 109 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 109 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ خمسين مليون (50.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الاستثماري البلدي للصندوق للفترة 2014 - 2018.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ خمسين مليون (50.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الاستثماري البلدي للصندوق للفترة 2014 - 2018.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون