أمر رئاسي عدد 106 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 106 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب،
وعلى اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره تسعة عشر مليون أورو (19.000.000 أورو) لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب،
وعلى اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره تسعة عشر مليون أورو (19.000.000 أورو) لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون