Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 428 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 428 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية المحرس،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 575 لسنة 1991 المؤرخ في 25 أفريل 1991 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية المحرس،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية المحرس المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2012،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بصفاقس المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2014،
وعلى رأي والي صفاقس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم تحوير الحدود الترابية لبلدية المحرس وفقا للخط متعدد الأضلاع المغلق (أ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ب ـ ت ـ ث ـ ح ـ ج ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :
ـ من النقطة "أ" : نقطة التقاء الضفة اليسرى لوادي الكبير مع جنوبي غربي شاطئ البحر الأبيض المتوسط والكائنة بإحداثيات 51975.42- =165101.93/Y- = x على بعد 3.5 كيلومتر جنوب مدينة المحرس يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مسافة 86.32 متر تقريبا حتى النقطة "ز" الكائنة بإحداثيات 51895.03- =165133.37/Y- = x
ـ من النقطة "ز" يواصل الحد اتجاهه نحو الغرب مسافة 132.9 متر تقريبا حتى النقطة "س" الكائنة بإحداثيات 51769.06- =Y/165173.44-= x
ـ من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مسافة 71.87 متر تقريبا حتى النقطة "ش" الكائنة بإحداثيات 51721.36- =Y/165119.68-= x
ـ من النقطة "ش" يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مسافة 586.96 متر تقريبا نحو الشرق حتى النقطة "ص" الكائنة بإحداثيات 51696.36-= Y/165132.40-= x
ـ من النقطة "ص" يواصل الحد اتجاهه مسافة 339.92 متر تقريبا حتى النقطة "ض" والكائنة بإحداثيات 50968.16 -= Y/165636.18-= x
ـ من النقطة "ض" يتجه الحد نحو الشمال الغربي مسافة 658.64 متر تقريبا حتى النقطة "ط" الكائنة بإحداثيـات 50730.93 -= Y/165021.75-= x
ـ من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الغرب مسافة 78.09 متر تقريبـا حتى النقطة "ظ" والكائنـة بإحداثيـــات 50655.62 -=Y/165042.41-= x
ـ من النقطة "ظ" يتجه الحد نحو الشمـال الغربي مسافــــة 567.46 متر تقريبــــا حتى النقطـــــة "ع" الكائنـــــة بإحداثيــات 50406.65-=Y/164532.48-=x نحو الجنـــوب عبر المسلك الفلاحي
ـ من النقطة "ع" يتجه الحد نحو الشرق مسافة 639.23 متر تقريبــا حتى النقطـــة "غ" الكائنـــة بإحداثيــات 51045.82 -= Y/164540.71-= x
ـ من النقطة "غ" يواصل الحد اتجاهه نحو الشرق مسافة 651.63 متر تقريبا حتى النقطة "ف" الكائنة بالمسلك الفلاحي المحاذي للسكة الحديدية بإحداثيات 51689.87-= Y/164639.87-= x
ـ من النقطة "ف" يواصل الحد اتجاهه نحو الشرق مسافة 197.56 متر تقريبا حتى النقطة "ب" الكائنة بإحداثيات 51887.12- /Y=164650.99-= x
ـ من النقطة "ب" يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مسافة 1907.52 متر تقريبا حتى النقطة "ت" الكائنة بإحداثيات 52240.36-= Y/162776.48-= x
ـ من النقطة "ت" الكائنة بملتقى المسالك الفلاحية المؤدية إلى المواساة وبئر حميد دغيسة يتجه الحد مسافة 2450.41 متر تقريبا نحو النقطة "ث" الكائنة بالطريق الجهوية رقم 19 بإحداثيات 53969.99-= Y/161039.70-= x
ـ من النقطة "ث" يتجه الحد نحو الشرق مسافة 1044.27 متر تقريبا حتى النقطة "ح" الكائنة بمسلك عيثة الشلايا بإحداثيات 55011.25-= Y/161110.48-= x
ـ من النقطة "ح" يتجه الحد نحو الشمال مسافة 1908.21 متر تقريبا حتى النقطة "ج" الكائنة بإحداثيات 54981.14-= Y/159202.97-= x
ـ من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مسافة 1486.35 متر تقريبا حتى النقطة "خ" الكائنة بملتقى مجرى وادي مسعودة بإحداثيات 56137.17-=Y/158266.26-= x
ـ من النقطة "خ"يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى وادي مسعودة مسافة 3816.02 متر تقريبا حتى النقطة "د" الكائنة بإحداثيات 58567.04-= Y/161208.66-= x
ـ من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مسافة 50 متر تقريبا حتى النقطة "ذ" نقطة التقاء الطريق الوطنية رقم 1 مع المسلك الفلاحي المؤدي للقطايفة والكائنة بإحداثيات 58499.36-= Y/161295.50-= x
ـ من النقطة "ذ" يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مسافة 2106.04 متر تقريبا حتى النقطة "ر" نقطة التقاء المسلك الفلاحي بالقطايفة مع شرق البحر الأبيض المتوسط الكائنة بإحداثيات 59722.68-= Y/163013.57-= x
ـ من النقطة "ر" يتبع الحد ساحل البحر مسافة 8024 متر تقريبا حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية المحرس في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية على شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المحرس تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟