Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 434 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 434 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية :
ـ ليلى بن الشيخ،
ـ لمياء بن أحمد حرم الحوات،
ـ روضة المصمودي،
ـ دليلة بكلي حرم فرتاني،
ـ كريمة عويني،
ـ سامية ديماسي حرم ساسي،
ـ منية ناجي حرم الحافظي،
ـ سعيدة قصارة،
ـ كوثر مزيو،
ـ خضراء مخنث حرم الحربي،
ـ فتحية مقديش،
ـ سعاد الشابي،
ـ حسن التريكي،
ـ نائلة العبدلي حرم القلمامي،
ـ بسمة الخياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟