أمر حكومي عدد 434 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 434 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية :
ـ ليلى بن الشيخ،
ـ لمياء بن أحمد حرم الحوات،
ـ روضة المصمودي،
ـ دليلة بكلي حرم فرتاني،
ـ كريمة عويني،
ـ سامية ديماسي حرم ساسي،
ـ منية ناجي حرم الحافظي،
ـ سعيدة قصارة،
ـ كوثر مزيو،
ـ خضراء مخنث حرم الحربي،
ـ فتحية مقديش،
ـ سعاد الشابي،
ـ حسن التريكي،
ـ نائلة العبدلي حرم القلمامي،
ـ بسمة الخياري.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية :
ـ ليلى بن الشيخ،
ـ لمياء بن أحمد حرم الحوات،
ـ روضة المصمودي،
ـ دليلة بكلي حرم فرتاني،
ـ كريمة عويني،
ـ سامية ديماسي حرم ساسي،
ـ منية ناجي حرم الحافظي،
ـ سعيدة قصارة،
ـ كوثر مزيو،
ـ خضراء مخنث حرم الحربي،
ـ فتحية مقديش،
ـ سعاد الشابي،
ـ حسن التريكي،
ـ نائلة العبدلي حرم القلمامي،
ـ بسمة الخياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون