أمر حكومي عدد 439 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 439 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سميت السيدة نجاة سليمان، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
سميت السيدة نجاة سليمان، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون