قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و10 من قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 2 جويلية 2015 والأيام الموالية لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 10 (جديد) : يفتح سجل الترشحات للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويغلق يوم 21 جوان 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
وزير
سعيد العائدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و10 من قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 2 جويلية 2015 والأيام الموالية لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 10 (جديد) : يفتح سجل الترشحات للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويغلق يوم 21 جوان 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
وزير
سعيد العائدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون