أمر حكومي عدد 450 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وضبط شروط وطرق إسنادها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 450 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وضبط شروط وطرق إسنادها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط الانتفاع بمساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وطرق إسنادها وذلك بهدف إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها.
الفصل 2 ـ تحدث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا تدفع لفائدة مصانع تحويل اللفت السكري وذلك عن كل كميات السكر المستخرجة من اللفت السكري في إطار عقود مبرمة بين مصانع التحويل والمنتجين.
ويضبط مقدار المنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى ومدتها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة باقتراح من اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم مراجعة مقدار هذه المنحة إثر كل موسم تحويل باقتراح من اللجنة الفنية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 3 ـ تحدث بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزراء المعنيين فنية تتولى احتساب قيمة المنحة المحدثة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك بناء على تكاليف مصانع التحويل ومستنداتها الحسابية المقدمة للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.
وتحتسب قيمة المنحة خاصة بالاعتماد على عناصر الكلفة التالية :
1) كلفة المواد الأولية والإضافية دون اعتبار الأداءات ويتضمن سعر إحالة اللفت السكري والنقل.
2) كلفة اليد العاملة غير الإدارية.
3) مصاريف الإنتاج ويتعين أن يتم تقييمها على أساس المعطيات الحقيقية لآخر سنة حسابية مختتمة. وتشتمل هذه المصاريف على :
ـ المواد المستهلكة (محروقات، مواد التنظيف والصيانة، الكلس...)،
ـ تموينات المؤسسة (ماء، غاز، كهرباء....)،
ـ الصيانة والتصليح،
ـ الأدوات الصغرى،
ـ اعتمادات تآكل محلات الإنتاج أو معلوم الكراء عند الاقتضاء،
ـ اعتماد تآكل معدات الإنتاج،
ـ اعتماد تآكل معدات نقل البضائع،
ـ فوائض قروض التمويل.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي كما يلي :
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة : رئيس،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة والمناجم : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
وتتولى كتابة اللجنة الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 5 ـ يتعين على مصانع تحويل اللفت السكري المنتج محليا والراغبة في الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تقديم مطلب في الغرض إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة مصحوبا بالفواتير والمستندات المحاسبية وببطاقة فنية تتضمن الكميات المحولة والمردودية الفلاحية والصناعية والكميات المنتجة.
ويتم عرض المطلب على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لاحتساب قيمة المنحة.
الفصل 6 ـ يأذن الوزير المكلف بالصناعة بصرف مقدار المنحة المحدد طبقا للفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ تحمل مساهمة الدولة في كلفة السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا المحدثة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على كاهل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
الفصل 8 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من موسم 2012/2013.
الفصل 9 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط الانتفاع بمساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وطرق إسنادها وذلك بهدف إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها.
الفصل 2 ـ تحدث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا تدفع لفائدة مصانع تحويل اللفت السكري وذلك عن كل كميات السكر المستخرجة من اللفت السكري في إطار عقود مبرمة بين مصانع التحويل والمنتجين.
ويضبط مقدار المنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى ومدتها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة باقتراح من اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم مراجعة مقدار هذه المنحة إثر كل موسم تحويل باقتراح من اللجنة الفنية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 3 ـ تحدث بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزراء المعنيين فنية تتولى احتساب قيمة المنحة المحدثة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك بناء على تكاليف مصانع التحويل ومستنداتها الحسابية المقدمة للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.
وتحتسب قيمة المنحة خاصة بالاعتماد على عناصر الكلفة التالية :
1) كلفة المواد الأولية والإضافية دون اعتبار الأداءات ويتضمن سعر إحالة اللفت السكري والنقل.
2) كلفة اليد العاملة غير الإدارية.
3) مصاريف الإنتاج ويتعين أن يتم تقييمها على أساس المعطيات الحقيقية لآخر سنة حسابية مختتمة. وتشتمل هذه المصاريف على :
ـ المواد المستهلكة (محروقات، مواد التنظيف والصيانة، الكلس...)،
ـ تموينات المؤسسة (ماء، غاز، كهرباء....)،
ـ الصيانة والتصليح،
ـ الأدوات الصغرى،
ـ اعتمادات تآكل محلات الإنتاج أو معلوم الكراء عند الاقتضاء،
ـ اعتماد تآكل معدات الإنتاج،
ـ اعتماد تآكل معدات نقل البضائع،
ـ فوائض قروض التمويل.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي كما يلي :
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة : رئيس،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة والمناجم : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
وتتولى كتابة اللجنة الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 5 ـ يتعين على مصانع تحويل اللفت السكري المنتج محليا والراغبة في الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تقديم مطلب في الغرض إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة مصحوبا بالفواتير والمستندات المحاسبية وببطاقة فنية تتضمن الكميات المحولة والمردودية الفلاحية والصناعية والكميات المنتجة.
ويتم عرض المطلب على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لاحتساب قيمة المنحة.
الفصل 6 ـ يأذن الوزير المكلف بالصناعة بصرف مقدار المنحة المحدد طبقا للفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ تحمل مساهمة الدولة في كلفة السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا المحدثة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على كاهل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
الفصل 8 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من موسم 2012/2013.
الفصل 9 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون