أمر حكومي عدد 431 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 431 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي السيد بلقاسم النداري، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
سمي السيد بلقاسم النداري، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون