Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اقتراح جمعية القضاة التونسيين،
وعلى اقتراح رئيس مجلس نواب الشعب،
وعلى اقتراح النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري :
ـ السيدة آسيا العبيدي : نائب رئيس،
ـ السيد عادل البصيلي : عضو،
ـ السيدة آمال الشاهد : عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟