Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 456 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية (معتمديتا المهدية والجم).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 456 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية (معتمديتا المهدية والجم).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المهدية المؤرخين في 25 جوان 2014،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقريرين الاختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية المهدية (معتمديات المهدية والجم) والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار المقام عليه بنايات أو لقطعة الأرض الموقع المساحة م/م عدد المثال
1 الخيمة منطقة هيبون
معتمدية المهدية 733 28385
2 أم غزالة منطقة الزاوية
معتمدية الجم 12 49257
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟