أمر رئاسي عدد 105لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 105لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون