Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 432 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 432 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي الأخصائيان النفسانيان الأول الآتي ذكرهما في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ مليكة بن بشير حرم الزيتوني،
ـ نجلاء البنزرتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟