أمر حكومي عدد 432 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 432 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي الأخصائيان النفسانيان الأول الآتي ذكرهما في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ مليكة بن بشير حرم الزيتوني،
ـ نجلاء البنزرتي.
سمي الأخصائيان النفسانيان الأول الآتي ذكرهما في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ مليكة بن بشير حرم الزيتوني،
ـ نجلاء البنزرتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون