Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 433 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية صيادلة مختصين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 433 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية :
ـ منيرة ريبة يعقوب (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ حليمة السويسي السلامي (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ نهلة فرزة سوسو (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ كلثوم عياري (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ فاطمة مهيري (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ نبيلة كريم (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ وداد شعبان (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ حبيبة المشكان شرف الدين (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ جليلة الجريبي فرحات (اختصاص : صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ رجاء شقير (اختصاص : بيولوجيا).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟