Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 453 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1650 لسنة 1989 المؤرخ في 28 أكتوبر 1989 المتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى بوادي مجردة المنقح بالجدول التقسيمي الإصلاحي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 بتاريخ 19 ماي 1989.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 453 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1650 لسنة 1989 المؤرخ في 28 أكتوبر 1989 المتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى بوادي مجردة المنقح بالجدول التقسيمي الإصلاحي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 بتاريخ 19 ماي 1989.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على دستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى بوادي مجردة المنقح بالجدول التقسيمي الإصلاحي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 بتاريخ 19 ماي 1989 والصادر في شأنه رجوع جزئي بالأمر عدد 1650 لسنة 1989 المؤرخ في 28 أكتوبر 1989،
وعلى رأي وزيري الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة الواردة بالعدد الرتبي 141 بجدول الأمر عدد 1650 لسنة 1989 المؤرخ في 28 أكتوبر 1989 المتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى بوادي مجردة المنقح بالجدول التقسيمي الاصلاحي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 بتاريخ 19 ماي 1989 كما هو مبين بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
141 2 91755/7592 منوبة
1هك 21آر 60ص كامل العقار 1 ـ عبد الله 2 ـ خليفة 3 ـ عمر 4 ـ زهرة 5 ـ علجية الخمسة أبناء حسين بن علي بن سليمان 6 ـ دهماني بن عمار بن الدهماني العويني 7 ـ بية 8 ـ غزالة 9 ـ مبروكة 10 ـ محبوبة 11 ـ عزيزة 12 ـ فاطمة 13 ـ نجاة 14 ـ الطــاهـــر 15 ـ غنيـــة التسعــة الأخيرون أبناء الدهماني بن عمار العويني.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟