أمر حكومي عدد 430 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 430 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015.
سمي المتصرفان الرئيسان للصحة العمومية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام للصحة العمومية :
ـ عمارة طنبورة،
ـ سعاد مباركي حرم سدراوي.
سمي المتصرفان الرئيسان للصحة العمومية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام للصحة العمومية :
ـ عمارة طنبورة،
ـ سعاد مباركي حرم سدراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون