أمر حكومي عدد 454 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سليانة، لازمة لإنجاز جسر على وادي سليانة بالطريق المحلية رقم 623 ن.ك 43 (قسط عدد 13 بولاية سليانة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 454 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سليانة، لازمة لإنجاز جسر على وادي سليانة بالطريق المحلية رقم 623 ن.ك 43 (قسط عدد 13 بولاية سليانة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سليانة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لقطع أرض كائنة بولاية سليانة، لازمة لإنجاز جسر على وادي سليانة بالطريق المحلية رقم 623 ن.ك 43 (قسط عدد 13 بولاية سليانة)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 7643 سليانة
4
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 7643 سليانة
7643 سليانة
25هك 29آر 09ص
05آر 81ص
01آر 21ص 1ـ محمد الصغير 2 ـ عبد الله الاثنان ابنا ضيف اله بن محمد ضوية 3 ـ مريم بنت الجيلاني الزكراوي 4 ـ محمد السلام 5 ـ علي 6 ـ الصالحة 7 ـ ضيف الله 8 ـ بية 9 ـ زينة 10 ـ خيرة 11 ـ منيرة 12 ـ أمال التسعة الأخيرون أبناء يوسف بن ضيــف اللــــــه 13 ـ عيشــــــة بنت بالقاســـــــم الصامتي 14 ـ عبد العزيز 15 ـ عمارة 16 ـ حبيب 17 ـ وليد 18 ـ نور الدين 19 ـ نعيمة 20 ـ فضيلة 21 ـ السيدة الثمانية الأخيرون أبناء الناصر بن ضيف الهخ 22 ـ الصغيرة بنت هذيلي بن محمد الخروبي 23 ـ الجاحظ بن عبد الله بن ضيف الله شهر أحمد 24 ـ رضا 25 ـ هشام 26 ـ الخنساء 27 ـ كلثوم الأربعة الأخيرون أبناء عبد الله بن ضيف الهب 28 ـ فاطمة بنت محمد بن خليفة 29 ـ عبد المجيد 30 ـ عبد الفتاح 31 ـ مهنية 32 ـ مريم الأربعة الأخيرون أبناء محسن بن ضيف الهأ
2 5
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 18 بمثال عدد 5774 سليانة
6
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 16 بمثال عدد 5774 سليانة
5774 سليانة
224هك 10آر 00ص
19آر 01ص
03آر 24ص 1 ـ بوجمعة بن صالح بن علي العوني الخروبـــــي 2 ـ مصطفـــــى بـــــن عثمــــان بن محمد بن حسن الخروبي 3 ـ علي 4 ـ الضاوية 5 ـ خالد 6 ـ رضوان 7 ـ جميلة 8 ـ كوثــر 9 ـ سليم 10 ـ محمــد 11 ـ مفيدة 12 ـ علية العشرة الأخيرون أبناء مختار بن محمد بن بالقاسم بن خليفة 13 ـ أنيس بن محمد بن حسونة مرزوقي 14 ـ صالح بن محمد بن الحاج الطاهر الرياحي 15 ـ منى بنت علي بن الحاج محمد بن حسين الرياحي 16 ـ محمد الطاهر 17 ـ صالح 18 ـ للاهم 19 ـ عبد الله الأربعة الأخيرون أبناء مبروك بن حسن بن صالح العوني الخروبي 20 ـ حسين 21 ـ ربح 22 ـ مبروكة الثلاثة الأخيرون أبناء سالم بن مبروك العوني 23 ـ هشام بن عبد الملك البرقاوي 24 ـ فاطمة بنت يونس بن الحاج علي 25 ـ عائشة بنت أحمد بن سعيد الكريفي العوني 26 ـ محمد أو محمد الصغير 27 ـ عبــد اللـــه 28 ـ محســن 29 ـ الطيب الأربعة الأخيرون أبناء ضيف الهر بن محمد بن صالح بن الطيب المديوني 30 ـ منجي 31 ـ محبوبة 32 ـ جميلة 33 ـ مولدي الأربعة الأخيرون أبناء بشير بن عمـــــر بن صالـح بن علي خروبـــي 34 ـ فطيمة بنت محمد الدهماني بن ضيف الهم بن محمد بن صالح ضوية 35 ـ فاطمة بنت خليفة بن محمد بن خليفة 36 ـ عبد المجيد 37 ـ مهنية 38 ـ مريم 39 ـ عبد الفتاح الأربعة الأخيرون أبناء محسن بن ضيف الله ضوية 40 ـ عائشة بنت بلقاسم عمــــارة 41 ـ عبد العزيــز 42 ـ عمارة يعرف بعمــــر 43 ـ نعيمة 44 ـ فضيلــة 45 ـ سعيـدة تعرف بخيرة 46 ـ حبيب 47 ـ نــور الديــن 48 ـ وليد الثمانية الأخيرون أبنــــاء الناصـــــر بن ضيف اللــــه ضويــــة 49 ـ مريم بنت الجيلاني الزكراوي 50 ـ علي الصغير 51 ـ زينة 52 ـ خيرة 53 ـ بية 54 ـ صالحة 55 ـ ضيف الله 56 ـ منيـــرة 57 ـ عبـــد السلام 58 ـ أمـــــال التسعة الأخيرون أبناء يوسف بن ضيف الله ضوية 59 ـ صغيرة بنت الهذلي الخروبي 60 ـ الجاحظ 61 ـ الخنساء 62 ـ كلثوم 63 ـ رضا 64 ـ هشام الخمسة الأخيرون أبناء عبد الله ويعرف بأحمد بن ضيف الله ضوية 65 ـ غربية بنت محمد بن حسين العوني الخروبي 66 ـ عائشة بنت الهادي المناعي 67 ـ محمود 68 ـ شلبية 69 ـ فاطمة الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن حسن بن صالح العوني الخروبي 70 ـ حسن بن قدور بن محمد بن حسن العوني الخروبي 71 ـ مسعودة بنت أحمد العوني الخروبي 72 ـ فاطمة 73 ـ عمر الإثنان الأخيران إبنا حسين بن حسن بن صالح العوني الخروبي 74 ـ إبراهيم بن الحاج علي بن الوافي الحمادي 75 ـ جناة بنت إبراهيم بن الحاج الوافي 76 ـ حوريــة 77 ـ محمود خالد 78 ـ لطيفــــة 79 ـ مصطفى كمال 80 ـ منوبية 81 ـ خيرية 82 ـ رفيقة 83 ـ محمد الهادي 84 ـ محمد الصالح التسعـــة الأخيرون أبناء علي بن العربي بن محمد عكاشة 85 ـ حسين بن علي بن محمد الهمامي 86 ـ محمــد الحبيب 87 ـ أحمد 88 ـ الصادق الثلاثة الأخيرون أبناء عمر بن صالح بن علي الخروبي، مالكون على الشياع مع (الخزينة العامة)
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سليانة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لقطع أرض كائنة بولاية سليانة، لازمة لإنجاز جسر على وادي سليانة بالطريق المحلية رقم 623 ن.ك 43 (قسط عدد 13 بولاية سليانة)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 7643 سليانة
4
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 7643 سليانة
7643 سليانة
25هك 29آر 09ص
05آر 81ص
01آر 21ص 1ـ محمد الصغير 2 ـ عبد الله الاثنان ابنا ضيف اله بن محمد ضوية 3 ـ مريم بنت الجيلاني الزكراوي 4 ـ محمد السلام 5 ـ علي 6 ـ الصالحة 7 ـ ضيف الله 8 ـ بية 9 ـ زينة 10 ـ خيرة 11 ـ منيرة 12 ـ أمال التسعة الأخيرون أبناء يوسف بن ضيــف اللــــــه 13 ـ عيشــــــة بنت بالقاســـــــم الصامتي 14 ـ عبد العزيز 15 ـ عمارة 16 ـ حبيب 17 ـ وليد 18 ـ نور الدين 19 ـ نعيمة 20 ـ فضيلة 21 ـ السيدة الثمانية الأخيرون أبناء الناصر بن ضيف الهخ 22 ـ الصغيرة بنت هذيلي بن محمد الخروبي 23 ـ الجاحظ بن عبد الله بن ضيف الله شهر أحمد 24 ـ رضا 25 ـ هشام 26 ـ الخنساء 27 ـ كلثوم الأربعة الأخيرون أبناء عبد الله بن ضيف الهب 28 ـ فاطمة بنت محمد بن خليفة 29 ـ عبد المجيد 30 ـ عبد الفتاح 31 ـ مهنية 32 ـ مريم الأربعة الأخيرون أبناء محسن بن ضيف الهأ
2 5
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 18 بمثال عدد 5774 سليانة
6
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد56696 الموافقة للقطعة عدد 16 بمثال عدد 5774 سليانة
5774 سليانة
224هك 10آر 00ص
19آر 01ص
03آر 24ص 1 ـ بوجمعة بن صالح بن علي العوني الخروبـــــي 2 ـ مصطفـــــى بـــــن عثمــــان بن محمد بن حسن الخروبي 3 ـ علي 4 ـ الضاوية 5 ـ خالد 6 ـ رضوان 7 ـ جميلة 8 ـ كوثــر 9 ـ سليم 10 ـ محمــد 11 ـ مفيدة 12 ـ علية العشرة الأخيرون أبناء مختار بن محمد بن بالقاسم بن خليفة 13 ـ أنيس بن محمد بن حسونة مرزوقي 14 ـ صالح بن محمد بن الحاج الطاهر الرياحي 15 ـ منى بنت علي بن الحاج محمد بن حسين الرياحي 16 ـ محمد الطاهر 17 ـ صالح 18 ـ للاهم 19 ـ عبد الله الأربعة الأخيرون أبناء مبروك بن حسن بن صالح العوني الخروبي 20 ـ حسين 21 ـ ربح 22 ـ مبروكة الثلاثة الأخيرون أبناء سالم بن مبروك العوني 23 ـ هشام بن عبد الملك البرقاوي 24 ـ فاطمة بنت يونس بن الحاج علي 25 ـ عائشة بنت أحمد بن سعيد الكريفي العوني 26 ـ محمد أو محمد الصغير 27 ـ عبــد اللـــه 28 ـ محســن 29 ـ الطيب الأربعة الأخيرون أبناء ضيف الهر بن محمد بن صالح بن الطيب المديوني 30 ـ منجي 31 ـ محبوبة 32 ـ جميلة 33 ـ مولدي الأربعة الأخيرون أبناء بشير بن عمـــــر بن صالـح بن علي خروبـــي 34 ـ فطيمة بنت محمد الدهماني بن ضيف الهم بن محمد بن صالح ضوية 35 ـ فاطمة بنت خليفة بن محمد بن خليفة 36 ـ عبد المجيد 37 ـ مهنية 38 ـ مريم 39 ـ عبد الفتاح الأربعة الأخيرون أبناء محسن بن ضيف الله ضوية 40 ـ عائشة بنت بلقاسم عمــــارة 41 ـ عبد العزيــز 42 ـ عمارة يعرف بعمــــر 43 ـ نعيمة 44 ـ فضيلــة 45 ـ سعيـدة تعرف بخيرة 46 ـ حبيب 47 ـ نــور الديــن 48 ـ وليد الثمانية الأخيرون أبنــــاء الناصـــــر بن ضيف اللــــه ضويــــة 49 ـ مريم بنت الجيلاني الزكراوي 50 ـ علي الصغير 51 ـ زينة 52 ـ خيرة 53 ـ بية 54 ـ صالحة 55 ـ ضيف الله 56 ـ منيـــرة 57 ـ عبـــد السلام 58 ـ أمـــــال التسعة الأخيرون أبناء يوسف بن ضيف الله ضوية 59 ـ صغيرة بنت الهذلي الخروبي 60 ـ الجاحظ 61 ـ الخنساء 62 ـ كلثوم 63 ـ رضا 64 ـ هشام الخمسة الأخيرون أبناء عبد الله ويعرف بأحمد بن ضيف الله ضوية 65 ـ غربية بنت محمد بن حسين العوني الخروبي 66 ـ عائشة بنت الهادي المناعي 67 ـ محمود 68 ـ شلبية 69 ـ فاطمة الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن حسن بن صالح العوني الخروبي 70 ـ حسن بن قدور بن محمد بن حسن العوني الخروبي 71 ـ مسعودة بنت أحمد العوني الخروبي 72 ـ فاطمة 73 ـ عمر الإثنان الأخيران إبنا حسين بن حسن بن صالح العوني الخروبي 74 ـ إبراهيم بن الحاج علي بن الوافي الحمادي 75 ـ جناة بنت إبراهيم بن الحاج الوافي 76 ـ حوريــة 77 ـ محمود خالد 78 ـ لطيفــــة 79 ـ مصطفى كمال 80 ـ منوبية 81 ـ خيرية 82 ـ رفيقة 83 ـ محمد الهادي 84 ـ محمد الصالح التسعـــة الأخيرون أبناء علي بن العربي بن محمد عكاشة 85 ـ حسين بن علي بن محمد الهمامي 86 ـ محمــد الحبيب 87 ـ أحمد 88 ـ الصادق الثلاثة الأخيرون أبناء عمر بن صالح بن علي الخروبي، مالكون على الشياع مع (الخزينة العامة)
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون