Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 455 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمديات تيبار وباجة الجنوبية وعمدون ونفزة وتستور).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-049

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 455 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمديات تيبار وباجة الجنوبية وعمدون ونفزة وتستور).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2037 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة المؤرخة في 10 جويلية 2014،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك لدولة الخاص الكائنة بولاية باجة (معتمديات تيبار وباجة الجنوبية وعمدون ونفزة وتستور) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :

العدد الرتبي اسم العقار المقام عليه بنايات، أو لقطعة الأرض الموقع المساحة /م.م عدد المثال
1 SOTEMI
الشركة التونسية للتنمية المنجمية منطقة دجبة
معتمدية تيبار 4227 38989
2 زاوية الزلاوي منطقة سيدي السهيلي
معتمدية باجة الجنوبية 747 69730
3 الكرمة المرة ـ مرقاقة منطقة عمدون
معتمدية عمدون 53774 49308
4 التبغ والوقيد منطقة نفزة الشرقية
معتمدية نفزة 10112 46905
5 عين منصور منطقة عين يونس
معتمدية تستور 26493 51107
6 بدون اسم منطقة نفزة الغربية
معتمدية نفزة 4182 71699
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟