الفصل 9
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
-Ⅰ-
1) يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا عناصر ثمن عملية خاضعة للأداء "وكذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد وفقا للفصل 19 مكرر من هذه المجلة" (أضيف بالفصل 38 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
يخصم الخاضعون بصفة جملية من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطلوب طبقا للفصلين الأول والثاني أعلاه، مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا مشترياتهم المحلية لدى خاضعين أو التسليمات لأنفسهم والواردات المنجزة من طرفهم والخدمات اللازمة لمتطلبات الإستغلال.
وفي صورة ما إذا كان الأداء المطالب به بعنوان شهر لا يسمح بخصم كامل الأداء القابل للطرح فإن المبلغ المتبقي يؤجل طرحه للأشهر الموالية.
وإذا كانت الصفقة المبرمة بين مؤسستين تشمل إنجاز خدمة وما يتطلبه ذلك من معدات ومواد وإذا كان صاحب المشروع يستورد أو يقتني محليا بإسمه الخاص كل المعدات والمواد المنصوص عليها بالعقد أو بعضها يحق للمؤسسة التي أنجزت المشروع طرح ما سدده صاحب المشروع من أداء على القيمة المضافة.
وإذا كانت المعدات والمواد المشار إليها أعلاه تنتفع بتعليق توظيف الأداء، فإن قيمتها تحال إلى صاحب المشروع دون احتساب الأداء.
1 مكرر) (أضيف بالفصل 50 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 2007 ديسمبر نقح بالفصل 37 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 و نقح بالفصل 16 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015). يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءات من تجهيزات ومعدات وعقارات مخصصة للاستغلال في إطار عقود الإيجار المالي وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" وذلك بصرف النظر عن التسجيل المحاسبي لهذه الشراءات.
1 ثالثا) (أضيف بالفصل 33- ق-م عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 ونقح بالفصل 16-19 16-10 والفصل 222- ق-م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25ديسمبر 2015). مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يطرح الخاضعون للأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتهم الضرورية لنشاطهم لدى مؤسسات القرض ولدى مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في إطار عقود بيع مرابحة أو بيع السلم أو الاستصناع.
ويتعين للانتفاع بحق الطرح أن تتضمن الفاتورة أو مذكرة الأتعاب أو البيع حسب الحالة التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته مؤسسة القرض ومؤسسة التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير بعنوان شراءاتها المنجزة في إطار هذه العقود.
2) للانتفاع بالطرح المنصوص عليه أعلاه، يجب على الخاضعين أن :
أ. تكون بحوزتهم فواتير ومذكرات أتعاب المشترياتهم المحلية من البضائع والخدمات محررة طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثامن عشر الموالي أو شهادات
في خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد. (نقح بالفصل 39 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 22-2 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
" غير أنه بالنسبة إلى الخصم من المورد الذي يشمله ميدان تطبيق المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإن طرح الأداء على القيمة المضافة المخصوم من المورد يقتصر على مبالغ الأداء المدرجة بهذه المنصة وذلك مع مراعاة ميدان التطبيق والأجال الواردة بالقرار المشار إليه بالفصل 55 المذكور".
(أضيفت بالفصل 41-3 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021)
ب. تكون بحوزتهم شهادات إستخلاص الأداء على القيمة المضافة لدى قباضات الديوانة وذلك فيما يخص وارداتهم.
ج. يمسكوا دفترا خاصا مرقما وموقعا من طرف مراكز أو مكاتب مراقبة الأداءات الراجع إليها نشاطهم بالنظر يتضمن حساب المشتريات المحلية من الخاضعين للأداء وكذلك الواردات والخدمات التي وظف عليها الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا لم تكن حسابياتهم ممسوكة طبقا لأحكام الفصل الثامن عشر الموالي. يجب أن يختم حساب المشتريات شهريا وأن يحتوي على نوعية وقيمة المشتريات والواردات والخدمات مع بيان مقدار الأداء الذي وقع دفعه.
كما يجب عليهم أن يسجلوا بهذا الدفتر بوضوح وبدون فراغ أو تشطيب كلا من التسليمات المنجزة أو الخدمات المسداة بأي عنوان كان وكذلك المقابيض الحاصلة مع بیان مقدار الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها.
غير أن الأحكام السابقة لا تطبق على الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات والتي تبقى خاضعة لأحكام التشريع المحاسبي للمؤسسات( نقحت بالفصل 84 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
د. يسجل بالحسابية الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات بثمن شرائها أو ثمن الكلفة منقوصة من الأداء الذي تم طرحه طبقا للشروط السابقة الذكر مع تعديله عند الضرورة طبقا للأحكام المبينة بالفقرة - III - التالية.
3) (أضيف بالفصل 40 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقح بالفصل 22-22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
يطرح الأداء على القيمة المضافة المضمن بفواتير الشراء ومذكرات الأتعاب المطابقة لأحكام الفصل 18 من هذه المجلة والتي تم اعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات دون الاعتماد على المحاسبة.
II
-1 بالنسبة للخاضعين الذين لا يدفعون الأداء على القيمة المضافة على مجمل معاملاتهم يحتسب مقدار الأداء الممكن طرحه حسب نسبة مانوية ناتجة عن القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة طوال السنة السابقة :
- المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بزيادة المقابيض المتأتية من صادرات المنتوجات أو الخدمات الخاضعة للأداء أو تسليمات وقعت في نظام تأجيل توظيف الأداء المذكور والمقابيض بعنوان عمليات النقل الجوي الدولي باعتبار الأداء على القيمة المضافة المطلوب أو الذي لم يتحتم دفعه، من جهة. (نقحت بالفصل 40 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 وبالفصل 19 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في27 ديسمبر 2007)
-المبالغ المشار إليها بالفقرة الفرعية أعلاه مع زيادة المقابيض المتأنية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ، من جهة أخرى.
2) بالنسبة للخاضعين الجدد بصفة جزئية يضبط القياس المشار إليه أعلاه حسب المقابيض التقديرية للسنة الأولى من نشاطهم.
III
1-) في أخر كل سنة مدنية ، يحدد الأشخاص الخاضعون جزئيا للأداء النسبة المانوية للطرح المشار إليه أعلاه بإعتبار العناصر المنجزة خلال نفس السنة المدنية.
2) فيما يخص الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات يجب القيام بالتعديل إذا كان التغيير الحاصل في النسبة المانوية للطرح خلال السنة المذكورة يفوق 5 بالمائة بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للطرح الحاصل ويتم القيام بالطرح الإضافي أو دفع الأداء الذي قد ينتج عن هذا التغيير في النسبة المانوية في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي حصل خلالها هذا الطرح.
IV
-1) عند حصول فقدان غير مبرر لممتلكات أو بضائع يجب على الخاضعين للأداء القيام بالتعديل المنصوص عليه بالنسبة للخاضعين جزئيا حسب الشروط المشار إليها بالفقرة - III - أعلاه.
1 مكرر) أ. لا يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته الهبات العينية التي يسلمونها إلى الاتحاد التونسي
للتضامن الاجتماعي وذلك في حدود 1% من رقم معاملاتهم السنوي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ويتم تقييم مبلغ الهبات العينية على أساس سعر الكلفة خال من الأداء على القيمة المضافة في مستوى المؤسسة المانحة.
ب. غير أنه يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فيما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه أو إلى جمعيات أخرى. وفي هذه الحالات يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر الكلفة خال من الأداء المذكور وبتطبيق نسبة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتوج الهبة. ويتم دفع الأداء على القيمة المضافة في الأجال التالية :
- خلال شهر جانفي من السنة الموالية لسنة منح بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة بعنوان الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في ما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه
-خلال الشهرالذي يلي الشهر الذي تم خلاله تسليم في ما يتعلق بالهبات العينية المسلمة إلى جمعيات أخرى.
ج. للإنتفاع بالأحكام الواردة بالفقرة الفرعية 1 مكرر من الفقرة IV من هذا الفصل يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يقومون بتقديم هبات عينية موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تسليم الهبات العينية بقائمة تتضمن خاصة :
- أسماء المنتفعين بالهبات العينية وعناوينهم ومعرفهم الجباني
-تاريخ تسليم الهبات العينية
- قائمة الهبات العينية وسعر الكلفة ونسبة الأداء على القيمة المضافة التي يخضع لها المنتوج الهبة".( أضيفت بالفصل 57 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
2) عند الإحالة أو المساهمة في شركة أو تغيير وجهة إستعمال هذه الممتلكات. وفي حالة توقيف النشاط أو العدول عن صفة خاضع للأداء، فإنه يتعين القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه إسترجاع منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء
من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات.
وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا كان الأمر يتعلق بالبناءات.
"ولا تطبق هذه الأحكام عند التفويت في البناءات أو التجهيزات أو المعدات في الحالات التالية :
- إحالة المؤسسات في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- المساهمة بمؤسسة فردية في رأس مال شركة.
- (ألغيت المطة الثالثة بالفصل 215 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
وتضبط حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة بأمر.
- "تسليم الهبات للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها " (أضيفت المطة الرابعة بالفصل 127 ق.م عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 )
ويشترط أن تتولى المؤسسة الإحالة موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله التفويت بقائمة تتضمن خاصة البيانات التالية :
- بيان البناءات والتجهيزات والمعدات الإحالة
- تاريخ اقتناؤها.
- سعر الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة
- نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه أو توقيف العمل به،
-النسبة المائوية للطرح بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
وينجر عن التوقف عن النشاط أو التفويت في هذه البناءات أو التجهيزات أو المعدات دفع المؤسسة المقتنية مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه أو توقيف العمل به على مستوى المؤسسة المحلية منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ على مستوى المؤسسة المحلية والمؤسسة المحال إليها إذا تعلق الأمر بالتجهيزات والمعدات وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا تعلق الأمر بالبناءات". أضيفت بالفصل 20 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
2 مكرر) (أضيف بالفصل 51 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 ونقح بالفصل 37 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011، وبالفصل 8-1-218 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر (2015) عند التفويت من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو نشاط الإجارة في التجهيزات والمعدات والبناءات عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة قبل نهاية عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة، يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة.
2 ثالثا) (أضيف بالفصل 51 ق.م. عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 ونقح بالفصل 37 ق. م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011). عند التفويت من قبل الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في التجهيزات والمعدات والبناءات المقتناة في إطار عقود إيجار مالي أو عقود إجارة يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة. ويتم في هذه الحالة احتساب فترة الامتلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء في مستوى المؤسسة التي أنجزت عملية الإيجار المالي أو عملية الإجارة.
2 رابعا)( أضيف بالفصل 65 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقح بالفصل 44-5 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017). يستوجب تخصيص المحلات المعدة للسكنى المنتفعة بأحكام العدد 53 من الجدول "أ "جديد الملحق بهذه المجلة وبأحكام المطة الرابعة من العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من هذه المجلة لأغراض أخرى دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عملية الاقتناء يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2 خامسا)( أضيف بالفصل 42 ق.م عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014). يتعين على مؤسسات الصحافة المنتفعة بأحكام العدد 20 أ. من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان ورق الصحف غير المستعمل لطباعة الصحف أو البيوعات من ورق الصحف لغير مؤسسات الصحافة يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجباني الجاري به العمل.
3) يجب التنصيص على مبلغ الأداء التعديل على فاتورة البيع أو مستند المساهمة وذلك مهما كانت قيمة إحالة الممتلك أو المساهمة.
4) في حالة تجميع أو إدماج أو تغيير الصيغة القانونية لمؤسسة ما، يحال الأداء على القيمة المضافة أو ما تبقى منه والمدفوع بعنوان الممتلكات والقيم التي تمنح حق الطرح للمؤسسة الجديدة.
5) يقع خصم الأداء على القيمة المضافة المقبوض عند حصول عمليات وقع فسخها أو إلغاؤها في ما بعد من الأداء المطلوب على عمليات تنجز مستقبلا وذلك في حدود الأجال المضبوطة بالفصل 21 الموالي .
(فقرة ثانية حذفت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
"يخصم مشغلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوانح الصحية ولفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعين على مشغلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح المختصة الوثائق المتعلقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرعات عن طريق الارساليات القصيرة". (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 58-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 2017ديسمبر ونقحت بالفصل 43-2 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في ديسمبر23 2019 وبالفصل 14 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020
المؤرخ في 16 ديسمبر أفريل 2020). 5 مكرر) (أضيف بالفصل 66-1 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 2018) يخصم . مشغلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعين على مشغلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح المختصة.
6) ( يتمتع الخاضعون الجدد قانونيا أو اختياريا بحق طرح :
أ. الأداء الموظف على الممتلكات من غير الأصول الثابتة المادية المدخرة بتاريخ إخضاعهم للأداء. (نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
ب .الأداء الموظف على الأصول الثابتة المادية والتي لم يقع إستعمالها في تاريخ إخضاعهم للأداء. (نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
ج. الأداء الموظف على الأصول الثابتة المادية والتي هي في حالة إستعمال منقوص بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا ما تعلق ذلك بأدوات التجهيز أو المعدات وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا ما تعلق ذلك بالبناءات نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
يشمل الانتفاع بالطرح حسب الشروط المشار إليها أعلاه، الأداء الذي أثقل المنتوجات المستوردة أو التي تم اقتناؤها لدى خاضعين أو غير خاضعين للأداء. يقع إيداع جرد للممتلكات وكشف للأداء المتعلق بها بمركز مراقبة الأداءات المؤهل قبل موفى الشهر الثالث من تاريخ إخضاعهم.
1) يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا عناصر ثمن عملية خاضعة للأداء "وكذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد وفقا للفصل 19 مكرر من هذه المجلة" (أضيف بالفصل 38 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
يخصم الخاضعون بصفة جملية من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطلوب طبقا للفصلين الأول والثاني أعلاه، مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا مشترياتهم المحلية لدى خاضعين أو التسليمات لأنفسهم والواردات المنجزة من طرفهم والخدمات اللازمة لمتطلبات الإستغلال.
وفي صورة ما إذا كان الأداء المطالب به بعنوان شهر لا يسمح بخصم كامل الأداء القابل للطرح فإن المبلغ المتبقي يؤجل طرحه للأشهر الموالية.
وإذا كانت الصفقة المبرمة بين مؤسستين تشمل إنجاز خدمة وما يتطلبه ذلك من معدات ومواد وإذا كان صاحب المشروع يستورد أو يقتني محليا بإسمه الخاص كل المعدات والمواد المنصوص عليها بالعقد أو بعضها يحق للمؤسسة التي أنجزت المشروع طرح ما سدده صاحب المشروع من أداء على القيمة المضافة.
وإذا كانت المعدات والمواد المشار إليها أعلاه تنتفع بتعليق توظيف الأداء، فإن قيمتها تحال إلى صاحب المشروع دون احتساب الأداء.
1 مكرر) (أضيف بالفصل 50 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 2007 ديسمبر نقح بالفصل 37 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 و نقح بالفصل 16 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015). يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءات من تجهيزات ومعدات وعقارات مخصصة للاستغلال في إطار عقود الإيجار المالي وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" وذلك بصرف النظر عن التسجيل المحاسبي لهذه الشراءات.
1 ثالثا) (أضيف بالفصل 33- ق-م عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 ونقح بالفصل 16-19 16-10 والفصل 222- ق-م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25ديسمبر 2015). مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يطرح الخاضعون للأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتهم الضرورية لنشاطهم لدى مؤسسات القرض ولدى مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في إطار عقود بيع مرابحة أو بيع السلم أو الاستصناع.
ويتعين للانتفاع بحق الطرح أن تتضمن الفاتورة أو مذكرة الأتعاب أو البيع حسب الحالة التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته مؤسسة القرض ومؤسسة التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير بعنوان شراءاتها المنجزة في إطار هذه العقود.
2) للانتفاع بالطرح المنصوص عليه أعلاه، يجب على الخاضعين أن :
أ. تكون بحوزتهم فواتير ومذكرات أتعاب المشترياتهم المحلية من البضائع والخدمات محررة طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثامن عشر الموالي أو شهادات
في خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد. (نقح بالفصل 39 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 22-2 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
" غير أنه بالنسبة إلى الخصم من المورد الذي يشمله ميدان تطبيق المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإن طرح الأداء على القيمة المضافة المخصوم من المورد يقتصر على مبالغ الأداء المدرجة بهذه المنصة وذلك مع مراعاة ميدان التطبيق والأجال الواردة بالقرار المشار إليه بالفصل 55 المذكور".
(أضيفت بالفصل 41-3 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021)
ب. تكون بحوزتهم شهادات إستخلاص الأداء على القيمة المضافة لدى قباضات الديوانة وذلك فيما يخص وارداتهم.
ج. يمسكوا دفترا خاصا مرقما وموقعا من طرف مراكز أو مكاتب مراقبة الأداءات الراجع إليها نشاطهم بالنظر يتضمن حساب المشتريات المحلية من الخاضعين للأداء وكذلك الواردات والخدمات التي وظف عليها الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا لم تكن حسابياتهم ممسوكة طبقا لأحكام الفصل الثامن عشر الموالي. يجب أن يختم حساب المشتريات شهريا وأن يحتوي على نوعية وقيمة المشتريات والواردات والخدمات مع بيان مقدار الأداء الذي وقع دفعه.
كما يجب عليهم أن يسجلوا بهذا الدفتر بوضوح وبدون فراغ أو تشطيب كلا من التسليمات المنجزة أو الخدمات المسداة بأي عنوان كان وكذلك المقابيض الحاصلة مع بیان مقدار الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها.
غير أن الأحكام السابقة لا تطبق على الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات والتي تبقى خاضعة لأحكام التشريع المحاسبي للمؤسسات( نقحت بالفصل 84 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
د. يسجل بالحسابية الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات بثمن شرائها أو ثمن الكلفة منقوصة من الأداء الذي تم طرحه طبقا للشروط السابقة الذكر مع تعديله عند الضرورة طبقا للأحكام المبينة بالفقرة - III - التالية.
3) (أضيف بالفصل 40 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقح بالفصل 22-22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
يطرح الأداء على القيمة المضافة المضمن بفواتير الشراء ومذكرات الأتعاب المطابقة لأحكام الفصل 18 من هذه المجلة والتي تم اعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات دون الاعتماد على المحاسبة.
II
-1 بالنسبة للخاضعين الذين لا يدفعون الأداء على القيمة المضافة على مجمل معاملاتهم يحتسب مقدار الأداء الممكن طرحه حسب نسبة مانوية ناتجة عن القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة طوال السنة السابقة :
- المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بزيادة المقابيض المتأتية من صادرات المنتوجات أو الخدمات الخاضعة للأداء أو تسليمات وقعت في نظام تأجيل توظيف الأداء المذكور والمقابيض بعنوان عمليات النقل الجوي الدولي باعتبار الأداء على القيمة المضافة المطلوب أو الذي لم يتحتم دفعه، من جهة. (نقحت بالفصل 40 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 وبالفصل 19 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في27 ديسمبر 2007)
-المبالغ المشار إليها بالفقرة الفرعية أعلاه مع زيادة المقابيض المتأنية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ، من جهة أخرى.
2) بالنسبة للخاضعين الجدد بصفة جزئية يضبط القياس المشار إليه أعلاه حسب المقابيض التقديرية للسنة الأولى من نشاطهم.
III
1-) في أخر كل سنة مدنية ، يحدد الأشخاص الخاضعون جزئيا للأداء النسبة المانوية للطرح المشار إليه أعلاه بإعتبار العناصر المنجزة خلال نفس السنة المدنية.
2) فيما يخص الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات يجب القيام بالتعديل إذا كان التغيير الحاصل في النسبة المانوية للطرح خلال السنة المذكورة يفوق 5 بالمائة بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للطرح الحاصل ويتم القيام بالطرح الإضافي أو دفع الأداء الذي قد ينتج عن هذا التغيير في النسبة المانوية في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي حصل خلالها هذا الطرح.
IV
-1) عند حصول فقدان غير مبرر لممتلكات أو بضائع يجب على الخاضعين للأداء القيام بالتعديل المنصوص عليه بالنسبة للخاضعين جزئيا حسب الشروط المشار إليها بالفقرة - III - أعلاه.
1 مكرر) أ. لا يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته الهبات العينية التي يسلمونها إلى الاتحاد التونسي
للتضامن الاجتماعي وذلك في حدود 1% من رقم معاملاتهم السنوي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ويتم تقييم مبلغ الهبات العينية على أساس سعر الكلفة خال من الأداء على القيمة المضافة في مستوى المؤسسة المانحة.
ب. غير أنه يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فيما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه أو إلى جمعيات أخرى. وفي هذه الحالات يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر الكلفة خال من الأداء المذكور وبتطبيق نسبة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتوج الهبة. ويتم دفع الأداء على القيمة المضافة في الأجال التالية :
- خلال شهر جانفي من السنة الموالية لسنة منح بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة بعنوان الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في ما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه
-خلال الشهرالذي يلي الشهر الذي تم خلاله تسليم في ما يتعلق بالهبات العينية المسلمة إلى جمعيات أخرى.
ج. للإنتفاع بالأحكام الواردة بالفقرة الفرعية 1 مكرر من الفقرة IV من هذا الفصل يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يقومون بتقديم هبات عينية موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تسليم الهبات العينية بقائمة تتضمن خاصة :
- أسماء المنتفعين بالهبات العينية وعناوينهم ومعرفهم الجباني
-تاريخ تسليم الهبات العينية
- قائمة الهبات العينية وسعر الكلفة ونسبة الأداء على القيمة المضافة التي يخضع لها المنتوج الهبة".( أضيفت بالفصل 57 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
2) عند الإحالة أو المساهمة في شركة أو تغيير وجهة إستعمال هذه الممتلكات. وفي حالة توقيف النشاط أو العدول عن صفة خاضع للأداء، فإنه يتعين القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه إسترجاع منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء
من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات.
وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا كان الأمر يتعلق بالبناءات.
"ولا تطبق هذه الأحكام عند التفويت في البناءات أو التجهيزات أو المعدات في الحالات التالية :
- إحالة المؤسسات في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- المساهمة بمؤسسة فردية في رأس مال شركة.
- (ألغيت المطة الثالثة بالفصل 215 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
وتضبط حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة بأمر.
- "تسليم الهبات للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها " (أضيفت المطة الرابعة بالفصل 127 ق.م عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 )
ويشترط أن تتولى المؤسسة الإحالة موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله التفويت بقائمة تتضمن خاصة البيانات التالية :
- بيان البناءات والتجهيزات والمعدات الإحالة
- تاريخ اقتناؤها.
- سعر الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة
- نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه أو توقيف العمل به،
-النسبة المائوية للطرح بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
وينجر عن التوقف عن النشاط أو التفويت في هذه البناءات أو التجهيزات أو المعدات دفع المؤسسة المقتنية مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه أو توقيف العمل به على مستوى المؤسسة المحلية منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ على مستوى المؤسسة المحلية والمؤسسة المحال إليها إذا تعلق الأمر بالتجهيزات والمعدات وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا تعلق الأمر بالبناءات". أضيفت بالفصل 20 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
2 مكرر) (أضيف بالفصل 51 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 ونقح بالفصل 37 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011، وبالفصل 8-1-218 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر (2015) عند التفويت من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو نشاط الإجارة في التجهيزات والمعدات والبناءات عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة قبل نهاية عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة، يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة.
2 ثالثا) (أضيف بالفصل 51 ق.م. عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 ونقح بالفصل 37 ق. م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011). عند التفويت من قبل الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في التجهيزات والمعدات والبناءات المقتناة في إطار عقود إيجار مالي أو عقود إجارة يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة. ويتم في هذه الحالة احتساب فترة الامتلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء في مستوى المؤسسة التي أنجزت عملية الإيجار المالي أو عملية الإجارة.
2 رابعا)( أضيف بالفصل 65 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقح بالفصل 44-5 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017). يستوجب تخصيص المحلات المعدة للسكنى المنتفعة بأحكام العدد 53 من الجدول "أ "جديد الملحق بهذه المجلة وبأحكام المطة الرابعة من العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من هذه المجلة لأغراض أخرى دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عملية الاقتناء يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2 خامسا)( أضيف بالفصل 42 ق.م عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014). يتعين على مؤسسات الصحافة المنتفعة بأحكام العدد 20 أ. من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان ورق الصحف غير المستعمل لطباعة الصحف أو البيوعات من ورق الصحف لغير مؤسسات الصحافة يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجباني الجاري به العمل.
3) يجب التنصيص على مبلغ الأداء التعديل على فاتورة البيع أو مستند المساهمة وذلك مهما كانت قيمة إحالة الممتلك أو المساهمة.
4) في حالة تجميع أو إدماج أو تغيير الصيغة القانونية لمؤسسة ما، يحال الأداء على القيمة المضافة أو ما تبقى منه والمدفوع بعنوان الممتلكات والقيم التي تمنح حق الطرح للمؤسسة الجديدة.
5) يقع خصم الأداء على القيمة المضافة المقبوض عند حصول عمليات وقع فسخها أو إلغاؤها في ما بعد من الأداء المطلوب على عمليات تنجز مستقبلا وذلك في حدود الأجال المضبوطة بالفصل 21 الموالي .
(فقرة ثانية حذفت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
"يخصم مشغلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوانح الصحية ولفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعين على مشغلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح المختصة الوثائق المتعلقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرعات عن طريق الارساليات القصيرة". (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 58-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 2017ديسمبر ونقحت بالفصل 43-2 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في ديسمبر23 2019 وبالفصل 14 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020
المؤرخ في 16 ديسمبر أفريل 2020). 5 مكرر) (أضيف بالفصل 66-1 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 2018) يخصم . مشغلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات.
وللانتفاع بهذا الخصم يتعين على مشغلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح المختصة.
6) ( يتمتع الخاضعون الجدد قانونيا أو اختياريا بحق طرح :
أ. الأداء الموظف على الممتلكات من غير الأصول الثابتة المادية المدخرة بتاريخ إخضاعهم للأداء. (نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
ب .الأداء الموظف على الأصول الثابتة المادية والتي لم يقع إستعمالها في تاريخ إخضاعهم للأداء. (نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
ج. الأداء الموظف على الأصول الثابتة المادية والتي هي في حالة إستعمال منقوص بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا ما تعلق ذلك بأدوات التجهيز أو المعدات وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا ما تعلق ذلك بالبناءات نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002)
يشمل الانتفاع بالطرح حسب الشروط المشار إليها أعلاه، الأداء الذي أثقل المنتوجات المستوردة أو التي تم اقتناؤها لدى خاضعين أو غير خاضعين للأداء. يقع إيداع جرد للممتلكات وكشف للأداء المتعلق بها بمركز مراقبة الأداءات المؤهل قبل موفى الشهر الثالث من تاريخ إخضاعهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون